السيد الخميني
571
تحرير الوسيلة
الثاني أرجح في غير النابت ، وفي النابت لا يسقط الأرش على الظاهر . مسألة 3 - تشخيص عدم نبات الشعر أبدا موكول إلى أهل الخبرة فإن حكم أهل الخبرة بعدم النبات تؤخذ الدية ، ولو نبت بعد ذلك فالظاهر رجوع ما فضل من الدية . مسألة 4 - لو زاد مهر مثل المرأة على مهر السنة يؤخذ مهر المثل ، نعم لو زاد على الدية الكاملة فليس لها إلا الدية ، ويحتمل الرجوع إلى الأرش . مسألة 5 - في شعر الحاجبين معا خمسمأة دينار ، وفي كل واحد نصف ذلك ، وفي بعض منه على حساب ذلك ، هذا إذا لم ينبت ، وإلا ففيه الأرش ، فلو نبت بعض ولم ينبت بعض ففي غير النابت بالحساب ، وفي النابت الأرش ظاهرا . مسألة 6 - في الأهداب الأربعة أي الشعور النابتة على الأجفان أقوال أقربها الأرش ، وأحوطها الدية كاملة مع النبت . مسألة 7 - لا تقدير في غير ما تقدم من الشعر ، لكن يثبت له الأرش إن قلع منفردا ، ولا شئ فيه لو انضم إلى العضو إذا قطع أو إلى الجلد إذا كشط ، فلا شئ للأهداب إذا قطع الأجفان ، ولا في شعر الساعد أو الساق إذا قطعا زائدا على دية العضو . مسألة 7 - يثبت الأرش في لحية الخنثى المشكل وكذا في لحية امرأة لو فرض النقص وفي كل مورد مما لا تقدير فيه ، ولو فرض أن إزالة الشعر في العبد أو الأمة تزيد في القيمة أو لا ينقص منها لا شئ عليه إلا التعزير ، ولو فرض التعييب بذلك وجب الأرش .